اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 481
يحتاج الى مئونة بيان، فانّه مقيّد بوجوب أمر آخر، و التقييد يدفع بالاطلاق، لانّ مقتضى الاطلاق وجوبه، سواء وجب هناك شيء آخر أم لا؟
و هذا على المشهور من امكان رجوع القيد الى الهيئة واضح، و أمّا على القول باستحالته كما عليه الشيخ، فيمكن التمسك بالاطلاق لاثبات كون الواجب نفسيّا بوجهين:
1- أن يكون الوجوب مستفادا من الجملة الاسمية، كما اذا ورد: انّ الوضوء واجب، أو غسل الجنابة فريضة، فمقتضى اطلاق الدليل كونه واجبا نفسيا.
2- أن يكون لدليل الواجب الّذي يحتمل كون هذا الواجب مقدّمة له اطلاق، اذ على تقدير كون هذا الواجب غيريّا كان التقيّد به مأخوذا في واجب آخر، و هو ذو المقدّمة، و مقتضى اطلاق دليله مع تماميّة مقدّمات الحكمة عدم كونه مقيّدا بهذا الواجب، و لازمه كون هذا الواجب نفسيّا، و حيث انّ الاصول اللفظيّة حجّة حتّى بالنسبة الى اللوازم، فيثبت كون هذا الواجب المشكوك في كونه نفسيّا أو غيريا نفسيا.
مثلا اذا شككنا في أنّ الوضوء واجب نفسي أو غيري و مقدّمة للصلاة، كان مقتضى اطلاق دليل وجوب الصلاة مع تماميّة مقدمات الحكمة عدم كونها مقيّدة بالوضوء، و لازمه كون الوضوء واجبا نفسيا.
و أمّا اذا لم يكن لاحد من الدليلين اطلاق، فالمرجع هو الاصل العملي، و مقتضاه يختلف باختلاف الموارد.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 481