responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 480

أمّا عدم صدق الواجب النفسي عليه فواضح، لانّه لا يكون ممّا وجب لا لواجب آخر، و لذا لا يترتّب عليه آثار الواجب النفسي، فلا يكون مستحقّا للعقاب على تركه.

و أمّا عدم صدق الواجب الغيري عليه، فلانّ الواجب الغيري على مسلك المشهور ما كان وجوبه معلولا لوجوب ذي المقدّمة و مترشّحا منه، فلا يعقل وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها.

و هذا الاشكال لا دافع له على مسلك المشهور من كون وجوب المقدّمة مترشّحا من وجوب ذيها، مع الالتزام بعدم امكان الواجب التعليقي.

و أمّا على المختار من أنّ وجوب المقدّمة كوجوب ذيها ناش من تماميّة الملاك في الواجب النفسي في ظرفه، بمعنى أنّ المولى اذا رأى مصلحة ملزمة في عمل أوجبه و أوجب كلّ ما يتوقّف عليه هذا العمل، سواء كان من المقدّمات المتقدّمة أو المقارنة أو المتأخّرة، فلا أساس لهذا الاشكال، و يكون الواجب المذكور غيريّا.

اذ الاشكال المذكور ناش من القول بترشّح وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها، و لا نقول به، بل هو غير معقول، لانّ وجوب المقدّمة فعل اختياري للمولى كوجوب ذيها، و ترشّح فعل اختياري للمولى عن فعل اختياري آخر له غير معقول.

2- اذا شك في واجب أنّه نفسي أو غيري‌

انّه لا اشكال فيما اذا علم بكون واجب نفسيّا أو غيريّا، و أمّا اذا شك في واجب أنّه نفسي أو غيري، فان كان دليله اطلاق و تمّت مقدمات الحكمة يرجع اليه و يحكم بكونه واجبا نفسيا، اذا الوجوب الغيري‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست