responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 472

و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّ تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة و لا بطلان محل الاطلاق فيها، بل النسبة بين تقييد الهيئة و تقييد المادة من حيث المورد عموم من وجه، و ان كانت من حيث اللحاظ و الاعتبار هو التباين كما ذكرنا.

فقد يكون القيد في مورد قيدا للهيئة دون المادة، كما اذا قال المولى:

ان قمت فتصدّق، سواء كان التصدّق في حال القيام أو في حال القعود، فيكون القيام قيدا للوجوب لا للواجب بتصريح من المولى، و قد يكون قيدا للمادة دون الهيئة، كما في الاستقبال و الطهارة بالنسبة الى الصلاة كما هو واضح، و قد يكون قيدا لهما كالوقت بالنسبة الى الصلاة، فانّه كما يكون قيدا للوجوب يكون قيدا للواجب ايضا.

و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّ احتمال رجوع القيد الى الهيئة و احتمال رجوعه الى المادّة على حد سواء، و لا يكون هناك قدر متيقّن من البين حتّى يدفع الزائد عنه بالاطلاق، فان كان القيد متّصلا، فلا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق أصلا، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فيكون مجملا لا يصح التمسّك باطلاق الهيئة و لا باطلاق المادة، و ان كان منفصلا، فالكلام و ان انعقد له الظهور في الاطلاق من جهة الهيئة و المادة، الّا أنّ الاطلاقين يتساقطان للتعارض و عدم المرجّح لاحدهما على الآخر.

و ظهر بما ذكرناه ما في كلام صاحب الكفاية رحمه اللّه من التفصيل بين اتّصال القيد و انفصاله.

و ظهر ايضا ما في كلام المحقق النائيني رحمه اللّه، من أن تقييد المادّة متيقّن و تقييد الهيئة يحتاج الى مئونة زائدة تدفع بالاطلاق، اذ قد عرفت أنّ تقييد كلّ من الهيئة و المادة يرجع الى خصوصية مباينة لخصوصية الآخر، و نسبة التقييد الى كلّ منهما على حد سواء، فلا يكون هناك قدر

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست