responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 473

متيقّن في البين حتّى يدفع الزائد عنه بالاطلاق‌[1].

و ظهر بما ذكرناه ايضا ما في كلام شيخنا الانصاري قدّس سرّه، من أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة و يرتفع به مورده، اذ قد عرفت أنّ تقييد كلّ من الهيئة و المادة يمكن أن يتحقّق بلا ارتباط بالآخر.


[1]- هكذا ذكره سيّدنا الاستاذ العلامة دام ظلّه، و في نفسي منه شي‌ء، فانّه بعد الاعتراف بأنّ المادة بدون القيد لا تقع على صفة الوجوب و لا أثر لها لعدم الوجوب، أو لعدم انطباق الواجب عليها، لا نتعقّل كون القيد قيدا للهيئة فقط، اذ على تقدير كونه قيدا للهيئة فقط دون المادة اذا تحققت المادة في الخارج جامعة لجميع الشرائط الّا القيد المذكور المفروض كونه قيدا للهيئة فقط، فهل ينطبق الواجب عليها أم لا؟ فعلى الاوّل يلزم تحقّق الواجب بما أنّه واجب قبل الوجوب، و هو غير معقول، و على الثاني يلزم كون القيد قيدا للمادة ايضا.

و ان شئت قلت: انّ المادة بدون القيد هل تكون مشتملة على الملاك الملزم أم لا؟ فعلى الاوّل يلزم تخلّف الحكم، و هو الوجوب، عن المصلحة الملزمة، و هو خلاف المشهور من مذهب العدلية، من أنّ الاحكام تابعة لما في متعلّقاتها من المصالح و المفاسد، و على الثاني يلزم كون القيد قيدا للمادة ايضا، و هو المطلوب، فاذا كانت النسبة بين رجوع القيد الى الهيئة و رجوعه الى المادة هو العموم المطلق لا العموم من وجه.

و ما ذكره سيّدنا الاستاذ من المثال لرجوع القيد الى الهيئة دون المادة من قول المولى: ان قمت فتصدّق، سواء كان التصدّق في حال القيام أو في حال القعود، مورد للتأمل، اذ بعد الاعتراف بأنّ التصدق قبل القيام لا يقع على صفة الوجوب لزم كون القيام قيدا للتصدق ايضا، كما هو قيد لوجوبه، غاية الامر كونه من قبيل الشرط المتقدّم، فلا ينافي تصريح المولى بكفاية التصدّق حال القعود ايضا، فانّ القيد هو القيام قبل التصدق لا حاله، و قد تقدّم تحقيق عميق من سيدنا الاستاذ في امكان الشرط المتقدّم بما لا مزيد عليه.

فتحصّل أنّ ما ذكره المحقق النائيني من أنّ رجوع القيد الى المادة متيقّن هو الصحيح، الّا أنّ ترجيح رجوع القيد الى المادة دون الهيئة بذلك تأييدا لما ذكره الشيخ غير خال عن التأمّل ايضا، لانّ ترجيح أحد الاطلاقين على الآخر تابع للظهور العرفي، و لا يرتبط بمثل هذه الدقة و الاستحسان، و الكلام في أنّ القدر المتيقّن من التقييد يوجب الاجمال في كلا الاطلاقين أم لا، موكول في محلّه من بحث التعادل و الترجيح.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست