responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 471

أنّه لا مجال لتوهّم احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية في هذه الصورة، لانّ المفروض انفصال القيد عن الكلام، و انعقاد الظهور له في الاطلاق.

انتهى ملخصا[1].

الصحيح في المقام:

و الصحيح عدم رجوع القيد الى المادة، بلا فرق بين كونه متّصلا أو منفصلا، و ذلك لانّ معنى رجوع القيد الى الهيئة هو أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل، بلا فرق بين أن يكون القيد اختياريّا أو غير اختياري، و معنى رجوعه الى المادة تعلّق الوجوب بالتقيّد، فيكون التقيّد متعلّقا للتكليف لا القيد.

من دون فرق ايضا بين أن يكون القيد اختياريا أو غير اختياري، فانّ كون القيد غير مقدور لا يستلزم كون التقيّد غير مقدور، اذ معنى كون التقيد متعلّقا للتكليف تعلّق التكليف بحصّة خاصة من الطبيعة كما تقدم سابقا، فلحاظ رجوع القيد الى الهيئة يباين لحاظ رجوعه الى المادة، فلا يكون هناك قدر متيقن في البين‌[2].

و ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، من أنّ المادة بلا قيد لا أثر لها و لا تقع على صفة المطلوبية، و ان كان صحيحا الّا أنّ هذا ليس معنى رجوع القيد الى المادة، بل معناه كون التقيّد به متعلّقا للتكليف على ما ذكرناه‌[3].


[1]- أجود التقريرات 1: 165.

[2]- نعم اللحاظان متباينان، الّا أنّ الثاني لا ينفكّ عن الاوّل، و بعبارة اخرى اذا لوحظ القيد بالنسبة الى الهيئة مفروض الوجود، فلا محالة يكون متعلّق التكليف حصّة خاصّة، و هذا هو معنى رجوع القيد الى المادة، كما ذكره سيّدنا الاستاذ العلامة دام ظلّه.

[3]- فوائد الاصول 1: 217.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست