responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 470

ينعقد حينئذ للمطلق ظهور في الاطلاق بقرينة الحكمة، بخلاف ما اذا كان التقييد بمتّصل، فانّ التقييد و ان كان خلاف الاصل، الّا أنّ العمل الّذي يوجب جريان مقدّمات الحكمة و انتفاء بعضها لا يكون على خلاف الاصل أصلا، اذ معه لا يكون هناك اطلاق كي يكون بطلان العمل به مثل التقييد الّذي يكون على خلاف الاصل، و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الاصل الّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة، و مع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له ظهور كي يكون ذاك العمل المشارك مع التقييد في الاثر و بطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الاصل ايضا. انتهى‌[1].

و المحقق النائيني رحمه اللّه وافق؟؟؟ الشيخ قدّس سرّه في رجوع القيد الى المادة، سواء كان القيد متّصلا أو منفصلا، و ذكر في وجه ذلك ما ملخّصه:

انّ القيد ان كان متصلا فرجوعه الى المادة متيقن، بمعنى أنّه نعلم أنّ المادّة بدون القيد لا أثر لها، و لا تقع على صفة المطلوبية، امّا لعدم وجوبها، أو لعدم انطباق الواجب عليها، و الاوّل في صورة كون القيد قيدا للوجوب، و الثاني في صورة كونه قيدا للواجب، فرجوع القيد الى المادة متيقّن، انّما الشك في رجوعه الى الهيئة، و يدفع بالاطلاق، لانّ تقييدها يحتاج الى مئونة زائدة، و هي كون القيد مفروض الوجود، و ظهر بما ذكرناه أنّه ليس المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، الموجب لعدم انعقاد الظهور في الكلام، ضرورة أنّه انّما يكون كذلك لو لم يكن قدر متيقن في البين، و أمّا ان كان القيد منفصلا فالامر فيه أوضح، لانّ رجوع القيد الى المادة متيقّن كما في صورة اتّصال القيد، مع‌


[1]- كفاية الاصول: 134.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست