responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 469

أحدهما، لا وجه لتقديم الحاكم على المحكوم من هذه الجهة و ارجاع القيد الى المحكوم، اذ نسبة هذا العلم اليهما على حدّ سواء.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي فيما اذا كان بينهما التنافي و التعارض، و على فرض التسليم لا ينفع في تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة.

و ان شئت قلت: انّ الحكم لا يتمّ في المقيس عليه، و على فرض التسليم لا ينطبق على المقيس لعدم تحقّق ملاك التقديم فيه على ما ذكرناه.

الاستدلال الثاني:

الوجه الثاني ممّا استدلّ به الشيخ على رجوع القيد الى المادة دون الهيئة:

انّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الاطلاق في المادة و يرتفع به مورده بخلاف العكس، و كلّما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الّذي لا يوجب بطلان الآخر أولى، أمّا الصغرى فلاجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة و بيان لاطلاق المادة، لانّها لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادّة، فانّ محلّ الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه، و أمّا الكبرى، فلانّ التقييد خلاف الاصل، و لا فرق بين تقييد الاطلاق و بين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الاثر و بطلان العمل به. انتهى‌[1].

و وافقه صاحب الكفاية رحمه اللّه فيما اذا كان التقييد بمنفصل، من حيث انّه‌


[1]- مطارح الانظار:.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست