responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 468

بخلاف المقام، فانّه لا تنافي بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة في مقام الكشف عن مراد المولى أصلا، لامكان الاجتماع بين اطلاق الوجوب و اطلاق الواجب، غاية الامر أنّه ثبت التقييد لاحدهما، فان كان التقييد متّصلا بالكلام لم يتحقق اطلاق للهيئة و لا للمادة، لاشتمال الكلام بما يصلح للقرينية بالنسبة الى كلّ من الهيئة و المادة، فيكون الكلام مجملا من هذه الجهة، و لا يتحقّق اطلاق للهيئة و لا للمادة كي يقدّم أحدهما على الآخر، و ان كان التقييد ثابتا بدليل منفصل فيتحقّق لهما ظهور في الاطلاق لا محالة، الّا أنّه لا يمكن الاخذ بكلا الاطلاقين لحصول العلم بتقييد أحدهما من دليل خارج.

و في هذا الفرض ايضا لا وجه لتقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة، لانّ نسبة هذا العلم الاجمالي اليهما على حدّ سواء، بل الامر كذلك فيما اذا كان في أحد الدليلين عموم وضعي، و في الآخر اطلاق ثابت بمقدّمات الحكمة، و لم يكن بينهما تناف، و حصل لنا علم من الخارج بتخصيص أحدهما، فلا وجه لتقديم العموم الوضعي على الاطلاق، لانّ تقديم العام على المطلق انّما هو فيما اذا كان بينهما التنافي في مقام الكشف عن مراد المولى، فيكون العام قرينة على تقييد المطلق، فلا يتمّ مقدّمات الحكمة حينئذ.

و أمّا اذا لم يكن بينهما تناف في الكشف عن مراد المولى، غاية الامر أنّه حصل لنا العلم من الخارج بتخصيص أحدهما على ما هو المفروض، فلا وجه لتقديم العموم و ان كان بالوضع على الاطلاق، و ان كان بمقدّمات الحكمة، اذ لا تنافي بينهما حتّى يكون العام قرينة على تقييد المطلق و نسبة العلم الاجمالي اليهما على حدّ سواء.

بل و كذا الحال في الحاكم و المحكوم، فانّه لو حصل لنا علم بتقييد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست