responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 467

على احراز عدم المانع في بعضها، كما في الوجه الثاني، و احراز عدم المانع هو احراز التساوي.

و الجواب عنهما واحد، و هو أنّ التخيير لا يكون عقليّا بل شرعي مستفاد من نفس الاطلاق بعد تماميّة مقدّمات الحكمة، فكما قلنا انّ الاطلاق بنفسه كاف في احراز التساوي، كذا نقول: انّ الاطلاق بنفسه كاف في احراز عدم المانع عن الانطباق على بعض الافراد.

و ما ذكره من أنّ الاطلاق الشمولي صالح للمانعيّة و ان كان صحيحا، الّا أنّ الاطلاق البدلي ايضا صالح للمانعيّة عن الشمولي في مورد الاجتماع، و هذا هو معنى التعارض بينهما، و بعد كون كلا الاطلاقين متوقّفا على تماميّة مقدمات الحكمة لا ترجيح لاحدهما على الآخر.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الوجوه الّتي ذكرها المحقق النائيني لتقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي وجوه استحسانية لا ترجع الى محصّل.

الحكم ان قلنا بتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي مع المعارضة:

ثمّ لو تنزّلنا عمّا ذكرناه، و سلّمنا تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي مع المعارضة، كما في قولنا: أكرم عالما و لا تكرم فاسقا، لما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه من الوجوه الثلاثة، لا يلزم منه تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة.

و ذلك لانّ تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي على فرض التسليم انّما هو فيما اذا كان بينهما التنافي و التكاذب، بحيث لا يمكن اجتماعهما في مقام الكشف عن مراد المولى، فلا محالة يقع التعارض بينهما في مقام الاثبات، فيقدّم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي على فرض التسليم.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست