responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 463

الاطلاق البدلي، بأنّ دلالة الاطلاق الشمولي تنجيزيّة و دلالة الاطلاق البدلي تعليقيّة.

فلو كان مراده من الاطلاق الشمولي هو العموم الوضعي، فما ذكره في باب التعادل و الترجيح و ان كان صحيحا الّا أنّه أجنبي عن المقام، اذ الكلام في اطلاق الهيئة و اطلاق المادة، و الدلالة في كلّ منهما متوقّفة على تماميّة مقدّمات الحكمة، و لا تكون الدلالة في أحد منهما بالوضع كما هو واضح.

ما استدل به المحقق النائيني رحمه اللّه لتقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي، و النظر فيه:

و وافق المحقق النائيني شيخنا الانصاري قدّس سرّهما، و ذكر لتقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي امورا[1]:

الامر الاوّل:

انّ تقديم الاطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن الحكم في بعض أفراد الاطلاق الشمولي، بخلاف تقديم الاطلاق الشمولي، فانّه لا يقتضي رفع اليد عن الحكم في الاطلاق البدلي أصلا، اذ المفروض أنّ الحكم فيه واحد و قد حمل على فرد ما من الطبيعة على البدلية، غاية الامر أنّه يوجب تضييق انطباقه مع التحفّظ على الحكم.

مثلا اذا قال المولى: لا تكرم فاسقا و أكرم عالما، فمقتضى الاطلاق الشمولي حرمة اكرام كلّ فرد من أفراد الفاسق، و مقتضى الاطلاق البدلي وجوب اكرام فرد ما من أفراد العالم، فتقديم الاطلاق البدلي على‌


[1]- فوائد الاصول 1: 215.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست