responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 462

أحد الاطلاقين تعيّن رفع اليد عن الاطلاق البدلي، و هو اطلاق المادة[1].

و هذا الاستدلال كما ترى يرجع الى دعوى صغروية مركّبة من أمرين، و هما كون اطلاق الهيئة شموليّا و اطلاق المادة بدليّا، و دعوى كبروية، و هي لزوم تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي اذا دار الامر بينهما.

أمّا الصغرى فلا اشكال فيها و لا كلام.

و أمّا الكبرى، فقد استشكل فيها صاحب الكفاية رحمه اللّه بأنّ مفاد اطلاق الهيئة و ان كان شموليا بخلاف المادة، الّا أنّه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها، لانّه ايضا بمقدّمات الحكمة، غاية الامر أنّها تارة تقتضي الاطلاق الشمولي و اخرى البدلي، و ترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انّما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا، بخلاف المطلق فانّه بالحكمة، فيكون العام أظهر منه فيقدّم عليه، فلو فرض أنّهما في ذلك على العكس فكان عام بالوضع دلّ على العموم البدلي و مطلق باطلاقه دلّ على الشمول، لكان العام يقدّم بلا كلام. انتهى‌[2].

و ما أفاده رحمه اللّه هو الصحيح، لانّ مجرد كون أحد الاطلاقين شموليا و الآخر بدليا لا يوجب تقديم أحدهما على الآخر ما لم يكن أحدهما أظهر و أقوى دلالة من الآخر، و المفروض كون الدلالة فيهما بمقدّمات الحكمة لا بالوضع، فلا قوّة في الدلالة لاحدهما على الآخر، و لعلّ مراد الشيخ من الاطلاق الشمولي هو العموم الوضعي، على ما يظهر من كلامه في باب التعادل و الترجيح‌[3]، فانّه علّل تقديم الاطلاق الشمولي على‌


[1]- مطارح الانظار: 49.

[2]- كفاية الاصول: 134.

[3]- فرائد الاصول 2: 792.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست