responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 464

الشمولي يقتضي رفع اليد عن الحكم في بعض أفراد الاطلاق الشمولي، و هو عالم فاسق، بخلاف تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي، فانّه لا يقتضي رفع اليد عن الحكم في مدلول الاطلاق البدلي أصلا، اذ المفروض أنّ الحكم فيه ثابت لفرد ما، و هو باق بحاله، غاية الامر أنّه كان قابلا للانطباق على العادل و الفاسق، و بعد تقديم الاطلاق الشمولي كان منطبقا على العادل فقط.

و فيه أوّلا: انّه اذا دار الامر بين رفع اليد عن الحكم في بعض الافراد في دليل و بين تضييق دائرة الموضوع في دليل آخر، لا دليل على تقديم الثاني على الاوّل ما لم يكن أحد الدليلين أقوى من الآخر بحسب الدلالة كما في المقام، لانّ الدلالة في كلّ منهما بالاطلاق المتوقّف على تمامية مقدّمات الحكمة، و ما ذكره رحمه اللّه مجرّد استحسان لا يوجب كون أحدهما أقوى دلالة من الآخر.

و ثانيا: انّ الحكم الالزامي في الاطلاق البدلي و ان كان متعلّقا بالواحد على البدل الّا أنّ لازم اطلاقه هو الترخيص في تطبيق المأمور على كلّ فرد من أفراد الطبيعة، فالاطلاق البدلي بالدلالة الالتزامية يدلّ على أحكام ترخيصية شمولية.

فتقديم الاطلاق الشمولي ايضا يقتضي رفع اليد عن الحكم في بعض مدلول الاطلاق البدلي، و مجرّد كون الحكم في الاطلاق الشمولي مدلولا مطابقيا، و في الاطلاق البدلي مدلولا التزاميا لا يوجب الترجيح بعد كون الدلالة في كليهما بمقدّمات الحكمة.

الامر الثاني:

انّ الاطلاق الشمولي لا يحتاج الى أزيد من مقدّمات الحكمة المعروفة، و هي تعلّق الحكم بالطبيعة لا بحصة خاصة منها، و كون‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست