اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 461
و قبل الشروع في ذكر الاستدلال من الجانبين و جوابه لا مناص من ذكر أمرين:
1- انّ محلّ الكلام بينهم انّما هو القيد المقدور كالطهارة بالنسبة الى الصلاة مثلا، اذ غير المقدور من القيد لا يكون قيدا للمادة يقينا، و الّا لزم أن يكون واجب التحصيل مع كونه غير مقدور، و هو ضروري البطلان، فلا محالة يكون قيدا للهيئة بنحو الشرط المقارن أو المتأخّر، كالوقت بالنسبة الى وجوب الصلاة مثلا، فان اعتبر الوجوب قبله كان من الشرط المتأخّر، و ان اعتبر بعده كان من الشرط المقارن، و بالجملة محلّ الكلام انّما هو القيد المقدور.
2- انّ استدلال الشيخ على رجوع القيد الى المادة فيما دار أمره بين الرجوع الى المادة و الرجوع الى الهيئة، انّما هو مبني على فرض التنزّل عما ذكره سابقا، من استحالة رجوع القيد الى الهيئة ثبوتا و الّا فلا تصل النوبة الى الاستظهار في مقام الاثبات.
استدلال الشيخ رحمه اللّه على رجوع القيد الى المادة:
اذا عرفت ذلك فنقول: استدلّ الشيخ على مختاره من رجوع القيد الى المادة دون الهيئة بوجهين:
الاستدلال الاوّل:
انّ اطلاق الهيئة شمولي مثل شمول العام لافراده، فانّ وجوب الاكرام مثلا على تقدير الاطلاق يشمل جميع المقادير، بخلاف اطلاق المادة، فانّه بدلي، فانّ مفاده فرد ما من الطبيعة، و اذا دار الامر بين رفع اليد عن
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 461