responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 461

و قبل الشروع في ذكر الاستدلال من الجانبين و جوابه لا مناص من ذكر أمرين:

1- انّ محلّ الكلام بينهم انّما هو القيد المقدور كالطهارة بالنسبة الى الصلاة مثلا، اذ غير المقدور من القيد لا يكون قيدا للمادة يقينا، و الّا لزم أن يكون واجب التحصيل مع كونه غير مقدور، و هو ضروري البطلان، فلا محالة يكون قيدا للهيئة بنحو الشرط المقارن أو المتأخّر، كالوقت بالنسبة الى وجوب الصلاة مثلا، فان اعتبر الوجوب قبله كان من الشرط المتأخّر، و ان اعتبر بعده كان من الشرط المقارن، و بالجملة محلّ الكلام انّما هو القيد المقدور.

2- انّ استدلال الشيخ على رجوع القيد الى المادة فيما دار أمره بين الرجوع الى المادة و الرجوع الى الهيئة، انّما هو مبني على فرض التنزّل عما ذكره سابقا، من استحالة رجوع القيد الى الهيئة ثبوتا و الّا فلا تصل النوبة الى الاستظهار في مقام الاثبات.

استدلال الشيخ رحمه اللّه على رجوع القيد الى المادة:

اذا عرفت ذلك فنقول: استدلّ الشيخ على مختاره من رجوع القيد الى المادة دون الهيئة بوجهين:

الاستدلال الاوّل:

انّ اطلاق الهيئة شمولي مثل شمول العام لافراده، فانّ وجوب الاكرام مثلا على تقدير الاطلاق يشمل جميع المقادير، بخلاف اطلاق المادة، فانّه بدلي، فانّ مفاده فرد ما من الطبيعة، و اذا دار الامر بين رفع اليد عن‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست