responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 457

تنبيهات‌

بقي في المقام ذكر امور:

التنبيه الاوّل:

انّ ما ذكرناه من وجوب التعلّم قبل الوقت من باب حكم العقل بقبح تفويت الملاك الملزم أو من باب حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل مختصّ بالبالغين، فلا يجب التعلّم على غير البالغ.

اذ المستفاد من قوله عليه السّلام: «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم»[1]، أنّه مرخّص فيما يشاء من الفعل و الترك، فيكون ترك التعلّم منه المؤدّي الى تفويت الملاك و فوات الواجب بعد الوقت برخصة من الشارع، فلا يكون معاقبا بتركه التعلّم في حال الصباوة، لكونه مرخّصا فيه من قبل الشارع، و لا بترك الواجب بعد البلوغ لعدم قدرته على اتيانه على الفرض، فلا يكون هناك احتمال الضرر حتّى يحكم العقل بدفعه، و تفويت الملاك لا يكون قبيحا لكونه برخصة من الشارع.

و يكون المقام نظير موارد قاعدة الفراغ و التجاوز، فانّ العقل يحكم بتحصيل الفراغ اليقيني بعد كون التكليف يقينيّا بملاك دفع الضرر المحتمل، و لكنّه مع اكتفاء الشارع بالبراءة الاحتمالية في موارد هاتين القاعدتين لا يبقى مجال لحكم العقل بالبراءة اليقينية من باب دفع الضرر


[1]- عن علي عليه السّلام:« انّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ»، الخصال: 93 و 175، عنه الوسائل، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الرقم: 11.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست