responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 456

و بالجملة مثل الاستصحاب في المقام مثل البينة القائمة على عدم الابتلاء، فلو فرض قيامها على عدم الابتلاء لا اشكال في عدم وجوب التعلّم مع بقاء الاحتمال بالوجدان، فكما أنّ هذا الاحتمال لا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لالغائه بحكم الشارع، كذا احتمال الابتلاء مع جريان الاستصحاب لا يكون موضوعا لحكم العقل.

نعم يمكن المنع عن جريان هذا الاستصحاب بوجهين آخرين:

1- العلم الاجمالي بالابتلاء في بعض الموارد، فلا يجري الاستصحاب في جميع الاطراف للزوم المخالفة القطعية، و لا في بعضها لبطلان الترجيح بلا مرجّح.

2- اطلاقات الادلّة الدالّة على وجوب التعلم، كقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»*[1]، و قوله عليه السّلام: «هلّا تعلّمت»[2] و نحوهما، فانّ اطلاقها يشمل موارد الشك في الابتلاء، كما يشمل موارد العلم و الاطمينان به، و لا مجال لجريان الاستصحاب مع وجود الدليل من عموم أو اطلاق، على ما ذكر في محلّه.

و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّ الاقوى ما عليه المشهور من وجوب التعلّم مع احتمال الابتلاء، نعم لو كان الاحتمال ضعيفا لا يعتنى به عند العقلاء لا يجب التعلّم، كبعض مسائل الشكوك و الخلل الّذي لا يبتلى به المكلّف حسب العادة أو يكون الابتلاء به نادرا.


[1]- النحل: 43، الانبياء: 7.

[2]- أمالي الطوسي 1: 8.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست