responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 458

المحتمل، اذ لا يكون هناك احتمال الضرر حتّى يحكم العقل بدفعه، فيكون حكم العقل منتفيا بانتفاء موضوعه، و المقام من هذا القبيل بعينه.

نعم يجب على الصبيّ بعد البلوغ التعلّم في أسرع أوقات الامكان لعدم كونه مرخّصا في الفعل و الترك من قبل الشارع، فلا يكون معذورا، و هو واضح.

التنبيه الثاني:

انّ التعلّم فيما يكون واجبا على ما تقدّم تفصيله، فهل وجوبه نفسي أو غيري أو ارشادي أو طريقي؟

أمّا الوجوب النفسي فاختاره المحقق الاردبيلي رحمه اللّه‌[1]، و لكنّه خلاف ظواهر الادلّة من الآيات و الروايات على ما تقدّم بيانه، و لا حاجة الى الاعادة.

و أمّا الوجوب الغيري، فملاكه التوقّف كما في سائر المقدّمات الوجوديّة، و هو غير متحقّق في المقام، لانّ الاتيان بذات الواجب لا يتوقّف على التعلّم، و كذا ترك الحرام واقعا غير متوقّف على التعلّم.

و أمّا الوجوب الارشادي، بأن يكون ما دلّ عليه من الآيات و الروايات ارشادا الى ما استقلّ به العقل، نظير الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، فلا يمكن الالتزام به ايضا.

اذ لو حملت أدلّة وجوب التعلّم على الارشاد لزم جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لانّ المقتضى لجريانها و هو اطلاق الادلّة موجود، و المانع عنه انّما هي هذه الآيات و الروايات الدالّة على وجوب التعلّم، فهي تقيّد اطلاقات أدلّة البراءة بما بعد


[1]- مجمع الفائدة و البرهان 2: 110.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست