responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 455

و لكنّ المناقشة المذكورة مدفوعة، بأنّ عموم التعليل في بعض أدلّة الاستصحاب يشمل المقام، فانّ قوله عليه السّلام: «انّ اليقين لا ينتقض بالشك»[1]، يدلّ على أنّ ملاك الاستصحاب عدم جواز نقض اليقين بالشك، بلا فرق بين أن يكون المتيقن سابقا و المشكوك لا حقا، أو يكون المتيقن فعليّا و المشكوك استقباليّا كما في المقام.

و استشكل المحقق النائيني رحمه اللّه على هذا الاستصحاب بوجه آخر، و هو أنّ المستصحب فيه لا يكون حكما شرعيا و هو واضح، و لا موضوعا ذا أثر شرعي، اذ ليس وجوب التعلم أثرا لنفس الابتلاء حتّى ينتفي باستصحاب عدم الابتلاء، بل هو مترتّب بحكم العقل على احتمال الابتلاء، و استصحاب عدم الابتلاء لا يرفع الاحتمال كي يحكم بعدم وجوب التعلّم، فانّ الاحتمال باق بالوجدان‌[2].

و هذا الاشكال ايضا مدفوع، بأنّ الاحتمال و ان كان باقيا بالوجدان بعد جريان الاستصحاب الّا أنّه ملغى بالتعبّد الشرعي، فلا يكون له موضوعيّة لحكم العقل بدفع الضرر المحتمل، لانّ الاستصحاب مؤمّن شرعي، فمع جريانه لا يكون العقاب محتملا كي يجب دفعه بحكم العقل، فلا أثر لاحتمال الابتلاء مع عدم احتمال العقاب، فيكون حكم العقل منتفيا بانتفاء موضوعه، لا من باب التخصيص حتّى يقال: انّ حكم العقل غير قابل للتخصيص.


[1]- عن محمّد بن مسلم، عن الصادق عليه السّلام:« من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فانّ اليقين لا يدفع بالشك»- المستدرك 1: 228، الباب الاوّل من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 4.

[2]- فوائد الاصول 1: 208.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست