responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 449

الصورة السابقة، الّا أنّ المفروض تماميّتها بحصولها في الجملة و لو قبل زمان الواجب، فيجب تحصيل المقدّمة في أوّل أزمنة الامكان تحفّظا للملاك الملزم بحكم العقل.

و اخرى تكون القدرة الخاصّة دخيلة في الملاك، و هذا على قسمين:

1- ما كان حصول القدرة فيه بعد تحقّق شرط خاص من شرائط الوجوب دخيلا في الملاك، كما في الحج بالنسبة الى الاستطاعة الشرعية، فانّ القدرة عليه من قبل سائر المقدمات، أي المقدمات الوجوديّة، دخيلة في الملاك بعد تحقّق الاستطاعة الشرعية، و لا أثر لها قبله.

و هذا القسم لا يجب فيه تحصيل المقدمات قبل تحقّق شرط الوجوب، و هو الاستطاعة، اذ لا يكون الفعل ذا ملاك قبل تحقّق شرط الوجوب كي يجب التحفّظ عليه بحكم العقل، بل جاز له الامتناع عن تحقّقها اذا وجد المقتضي لها، كما اذا أراد أحد أن يبذل له الزاد و الراحلة فجاز له أن يلتمس منه عدم البذل، اذ قبل تحقّق البذل لا يكون الحج في حقّه ذا ملاك ملزم، كي يكون الالتماس تفويتا له.

نعم بعد تحقّق الاستطاعة الشرعية يجب تحصيل سائر المقدّمات و لو قبل مجي‌ء وقت الواجب لتماميّة الملاك حينئذ، فمن عجّز نفسه عن الاتيان بالحج بعد حصول الاستطاعة الشرعية كان مستحقّا للعقاب بحكم العقل لتفويت المصلحة الملزمة.

2- ما كان حصول القدرة فيه في وقت الواجب فقط دخيلا في الملاك.

و هذا القسم لا يجب فيه تحصيل المقدّمات قبل وقت الواجب، بل جاز تفويتها ان كانت موجودة، لانّ الواجب لا يكون ذا ملاك الّا مع حصول القدرة عليه في وقته على الفرض، فتفويت القدرة قبله لا يكون‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست