responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 450

تفويتا للملاك كي يكون قبيحا بحكم العقل، و ذلك كالطهارة المائية المعتبرة في الصلاة، فانّ المعتبر في الملاك هي القدرة عليها بعد دخول وقت الصلاة، و أمّا القدرة قبله فوجودها و عدمه سيّان، فلا يجب على المكلّف تحصيلها قبل الوقت، بل و لا حفظها ان كان واجدا لها.

و فصّل المحقق النائيني رحمه اللّه بين ابقاء الطهارة و ابقاء الماء قبل الوقت، مع العلم بعدم التمكّن بعده، فالتزم بالوجوب في الثاني دون الاوّل، و استند في ذلك الى النص‌[1].

و الصحيح عدم الفرق لعدم نصّ في المقام، كما اعترف هو رحمه اللّه به بعد ما طالبناه به.

الحكم اذا لم يحرز دخالة القدرة في الملاك أو عدم دخالته:

هذا كلّه فيما اذا احرز دخالة القدرة في الملاك أو عدم دخالته، و على الاوّل احرز كيفية دخالتها من الاقسام الثلاثة، و قد عرفت حكم ذلك كلّه.

و أمّا اذا لم يحرز و شك في ذلك فهل يجب الاتيان بالمقدمة قبل وقت الواجب مع العلم بعدم التمكّن منها أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب، لما ذكر في محلّه، من أنّه لا طريق لنا الى احراز الملاك الّا الامر و النهي، و حيث انّه لا أمر قبل الوقت فلم يحرز الملاك و لم يحرز أنّ ترك المقدّمة قبل الوقت تفويت للملاك كي يكون قبيحا بحكم العقل.


[1]- أجود التقريرات 1: 153.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست