responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 448

و هل يكون حكم العقل كاشفا عن الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة كي تكون المقدّمة واجبة شرعية أم لا؟ قولان، و اختار المحقق النائيني الاوّل، بدعوى أنّ حكم العقل يكشف عن جعل الشارع ايجاب المقدّمة تحفّظا للغرض‌[1].

و التحقيق هو الثاني، لعدم الملاك للحكم الشرعي، فانّ حكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب في ظرفه كاف في لزوم حركة العبد نحو الاتيان بالمقدّمة، فيكون جعل حكم شرعي مولوي لغوا، و لو فرض ورود خطاب شرعي في مثله لا بدّ من حمله على الارشاد، كما في الخطابات الواردة في الاطاعة و المعصية.

فلا ملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع في مثل المقام، انّما الملازمة بين الحكمين فيما اذا كان العقل مدركا للحكم الشرعي من المصلحة و المفسدة، و أنّى للعقل بادراكه، و على تقدير تحقّقه غير مرتبط بالمقام.

الحكم ان كان للقدرة دخل في الملاك:

و أمّا ان كان للقدرة دخل في الملاك، بأن تكون القدرة شرطا شرعيا، فتارة تكون القدرة المطلقة الموسّعة دخيلة في الملاك، بمعنى أنّ حصول القدرة في الجملة و لو قبل زمان الواجب موجب لكون الفعل ذا ملاك ملزم.

و هذه الصورة ملحقة بالصورة السابقة في وجوب تحصيل المقدّمة عقلا، فانّ القدرة و ان كانت في هذه الصورة دخيلة في الملاك بخلاف‌


[1]- فوائد الاصول 1: 202.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست