responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 447

على فعل الاوّل و ترك الثاني، كما ألقى نفسه من شاهق و مات، فانّه لا يكون معذورا و لا يقبح من المولى عقابه.

فتحصّل أن القاعدة المذكورة، و هي أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار من حيث العقاب لا من حيث الخطاب صحيحة تامة.

المقدّمة الثانية:

انّ العقل الحاكم بقبح مخالفة أمر المولى يحكم بقبح تفويت غرض المولى، فلا فرق في حكم العقل باستحقاق العقاب بين مخالفة التكليف الفعلي و بين تفويت الملاك الملزم، و لو لم يكن هناك أمر لقصور من قبل المولى أو من قبل العبد، فلو غرق ابن المولى وجب على العبد انقاذه و لو لم يأمر به المولى لعدم علمه به، و على تقدير عدم الانقاذ كان مستحقا للعقاب بحكم العقل.

الحكم ان كان الملاك في الواجب تامّا في ظرفه بلا دخل للقدرة فيه:

اذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول: ان كان الملاك في الواجب تامّا في ظرفه بلا دخل للقدرة فيه أصلا، فيجب تحصيل المقدّمات و التحفظ بقدرته على الواجب في ظرفه و لو قبل فعليّة وجوبه، اذ ترك المقدّمة حينئذ يوجب فوات الغرض و الملاك الملزم، و قد ذكرنا عدم جوازه بحكم العقل.

فاذا فرض أنّ المكلّف علم بأنّه لو أوجد المقدّمة الفلانيّة لتمكّن من حفظ النفس المحترمة بعد شهر مثلا و الّا لم يتمكّن منه، وجب عليه الاتيان بالمقدّمة المذكورة و التحفّظ بقدرته على حفظ النفس المحترمة، لئلا يفوته الملاك الملزم بعد حين، و ان لم يكن أمر به فعلا.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست