اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 446
الخطاب، بمعنى أنّ العاجز عن الامتثال صحّ عقابه بترك الواجب لو كان عجزه بسوء اختياره، و لا يصحّ خطابه و توجيه التكليف اليه بعد كونه عاجزا عن الامتثال و لو كان عجزه بسوء اختياره.
و خالف في هذه القاعدة طائفتان، افراطا و تفريطا، فذهب ابو هاشم المعتزلي و تابعوه الى أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و خطابا، بمعنى أنّه كما يصحّ عقابه بترك الواجب، لانّ الاتيان بالواجب و ان كان غير مقدور له الّا أنّه بسوء اختيار، كذا صحّ خطابه و توجيه التكليف اليه، و لا مانع من التكليف بغير المقدور ان كان مستندا الى سوء اختياره، و مال الى هذا القول المحقق القمي رحمه اللّه[1].
و ذهب طائفة اخرى الى أنّ الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار عقابا و خطابا، بمعنى أنه كما لا يصح خطاب العاجز عن الامتثال، كذا لا يصح عقابه، لان العقاب على أمر غير مقدور قبيح، و ان كان عجزه بسوء اختياره.
أما القول الاول، ففيه: انّ الوجدان حاكم بقبح خطاب العاجز و لو كان عجزه بسوء اختياره، لانّ الغرض من الخطاب و توجيه التكليف هو الانبعاث نحو العمل و احداث الداعي الى الامتثال، و مع العجز عنه كان الخطاب لغوا و تكليفا بما لا يطاق، و لا يرفع قبحه كون العجز بسوء الاختيار، و الّا لصحّ للمولى أن يأمر عبده بالجمع بين الضدين معلّقا على أمر اختياري و هو باطل يقينا.
و أمّا القول الثاني، ففيه: انّ العقل حاكم باستحقاق العقاب لمن جعل نفسه مضطرّا الى ترك الواجب أو فعل الحرام بعد ما كان مختارا قادرا