responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 445

النفس من ناحية اخرى، كاهراق الماء وقت الصلاة مع العلم بعدم وجدانه.

و بالجملة المتّبع في جواز تعجيز النفس عن الاتيان بالواجب بترك المقدّمة هي الادلّة الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة، و في غيرها يجب التحفّظ على القدرة مع فعليّة الوجوب و لو قبل وصول وقت الواجب بحكم العقل.

اذا لم يكن وجوب ذي المقدّمة فعليا، و كان ترك المقدّمة موجبا لترك الواجب في ظرفه:

بقي الكلام فيما اذا لم يكن وجوب ذي المقدّمة فعليّا، و كان ترك المقدّمة موجبا لترك الواجب في ظرفه، فانّ الالتزام بوجوب المقدّمة حينئذ لا يخلو من اشكال، اذ وجوب المقدّمة مترشّح من وجوب ذيها فكيف يحكم بوجوب المقدّمة، مع عدم فعليّة وجوب ذيها على الفرض.

كوجوب تعلّم العبادات و أحكامها على الصبي، فيما اذا كان تركه موجبا لفواتها عند البلوغ، و كذا وجوب تعلّم أعمال الحج و أحكامه قبل الاستطاعة، مع العلم بعدم التمكّن بعدها، و كذا وجوب المشي و قطع المسافة و غيره من مقدّمات الحج بعد حصول الاستطاعة قبل الموسم على القول باستحالة الوجوب التعليقي أو عدم وقوعه.

و دفع الاشكال عن هذه الموارد مبتن على مقدّمتين:

المقدّمة الاولى:

انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار من حيث العقاب لا من حيث‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست