responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 444

و غير ذلك من الموارد الّتي كان الواجب فيها استقباليّا، و كان ترك المقدّمة قبل الوقت موجبا لفوات الواجب في ظرفه، فانّه بعد الالتزام بفعليّة وجوب الواجب لا يبقى اشكال في وجوب تحصيل مقدّماته قبل زمانه فيما اذا لم يتمكّن المكلّف منها بعد وصول وقته لوجوب حفظ القدرة على الواجب بعد فعليّة وجوبه بحكم العقل.

و دفع الاشكال في هذه الموارد هو الّذي دعا صاحب الفصول الى الالتزام بالواجب المعلق، و قد ذكرنا أنّ الواجب المعلق و ان كان بمكان من الامكان الّا أنّ الالتزام بوقوعه يحتاج الى الدليل، ففي كلّ مورد دلّ الدليل فيه على فعليّة وجوب الواجب لا اشكال في وجوب تحصيل مقدّماته قبل مجي‌ء زمانه فيما اذا لم يتمكّن المكلّف منها بعد وصول وقته كما في الامثلة المتقدّمة و نحوها.

نعم لو اعتبرت في فعليّة الوجوب القدرة الخاصة، و هي القدرة في ظرف الواجب لم يجب الاتيان و التحفّظ بالمقدّمة قبل مجي‌ء زمان الواجب، فيجوز تعجيز النفس عن الواجب بترك المقدّمة قبل مجي‌ء زمان الواجب، كما في جواز المجامعة مع الاهل في ليل شهر رمضان، و لو مع العلم بعدم تمكّنه من الغسل.

بل قد يجوز ذلك بعد مجي‌ء الوقت ايضا، كما في جواز السفر في يوم شهر رمضان و لو بقصد الفرار عن الصوم‌[1]، و كما في جواز المجامعة مع الاهل بعد دخول وقت الصلاة و لو مع العلم بعدم التمكّن من الغسل‌[2]، و لا يخفى اختصاص هذا الحكم بالجماع مع الزوجة، فلا يجوز تعجيز


[1]- الوسائل 10: 181.

[2]- الوسائل 20: 109.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست