responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 443

الوجوب بعد تحقّق الاستطاعة، و ان كان الواجب استقباليا و مقيّدا بمجي‌ء يوم العرفة.

و كذا الحال في وجوب الصوم، فانّ المستفاد من قوله: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[1]، فعليّة وجوب الصوم عند دخول الشهر، سواء كان المراد من الشهود هو الحضور المقابل للسفر، أو رؤية الهلال، بخلاف ما عدا هذين الموردين، فانّ ظاهر الادلّة فعلية الوجوب بعد تحقّق الشرط لا قبله، كما في قوله عليه السّلام: «اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة»[2]، فانّ ظاهره فعليّة الوجوب بعد الزوال لا قبله.

دفع الاشكال عن بعض الموارد بسبب القول بالواجب المعلق:

و بما ذكرناه من امكان فعليّة الوجوب قبل تحقّق القيد، بأن يكون من قبيل الشرط المتأخّر و صحّة الالتزام بالواجب المعلق، يندفع الاشكال في كثير من الموارد:

منها: وجوب تحصيل مقدّمات الحج بعد حصول الاستطاعة قبل الموسم، فانّ الواجب و ان كان استقباليّا الّا أنّ وجوبه بعد حصول الاستطاعة فعلي، و بفعليّة وجوبه يندفع الاشكال عن وجوب تحصيل مقدّماته قبل الموسم، لانّ فعلية وجوب المقدّمة تتبع فعلية وجوب الواجب، و ان كان الواجب استقباليا.

و منها: وجوب الغسل ليلا في شهر رمضان على المحدث بالحدث الاكبر لصوم الغد، مع تأخّر زمان الواجب و هو الصوم، فانّ زمانه النهار.


[1]- البقرة: 185.

[2]- الوسائل 1: 373، و فيه:« اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة».

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست