اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 440
الاشكال الثاني، و دفعه:
ما ذكره في الكفاية ايضا، من أنّ التكليف مشروط بالقدرة، و هي من الشرائط العامة، و الواجب المعلّق حيث انّه استقبالي لا يكون مقدورا حين التكليف و توجيه الخطاب[1].
و دفعه واضح، لانّ القدرة المعتبرة في صحّة التكليف انّما هي القدرة في ظرف الواجب لا القدرة في زمان الايجاب و التكليف.
الاشكال الثالث:
ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، و ملخّصه:
انّ كلّ قيد غير اختياري لا بدّ من أن يكون ممّا يتوقّف عليه فعليّة الوجوب، و يستحيل أخذه في الواجب بلا توقّف الوجوب عليه، اذ كلّ قيد اخذ في الواجب كان متعلّقا للتكليف و وجب تحصيله، فيلزم تعلّق التكليف بأمر غير مقدور، و هو واضح البطلان.
و عليه فالوجوب متأخّر عن تحقّق هذا القيد و مشروط به، و لا معنى لكونه فعليّا قبل تحقّقه، و حيث انّ الواجب المعلّق استقبالي و مقيّد بمجيء وقت متأخّر على الفرض، و هو غير مقدور للمكلّف، فلا يعقل فيه فعليّة الوجوب قبل مجيء ذلك الوقت[2].
دفع الاشكال:
أقول: ما ذكره من أنّ كلّ قيد غير اختياري لا بدّ من أن يكون ممّا