responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 440

الاشكال الثاني، و دفعه:

ما ذكره في الكفاية ايضا، من أنّ التكليف مشروط بالقدرة، و هي من الشرائط العامة، و الواجب المعلّق حيث انّه استقبالي لا يكون مقدورا حين التكليف و توجيه الخطاب‌[1].

و دفعه واضح، لانّ القدرة المعتبرة في صحّة التكليف انّما هي القدرة في ظرف الواجب لا القدرة في زمان الايجاب و التكليف.

الاشكال الثالث:

ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، و ملخّصه:

انّ كلّ قيد غير اختياري لا بدّ من أن يكون ممّا يتوقّف عليه فعليّة الوجوب، و يستحيل أخذه في الواجب بلا توقّف الوجوب عليه، اذ كلّ قيد اخذ في الواجب كان متعلّقا للتكليف و وجب تحصيله، فيلزم تعلّق التكليف بأمر غير مقدور، و هو واضح البطلان.

و عليه فالوجوب متأخّر عن تحقّق هذا القيد و مشروط به، و لا معنى لكونه فعليّا قبل تحقّقه، و حيث انّ الواجب المعلّق استقبالي و مقيّد بمجي‌ء وقت متأخّر على الفرض، و هو غير مقدور للمكلّف، فلا يعقل فيه فعليّة الوجوب قبل مجي‌ء ذلك الوقت‌[2].

دفع الاشكال:

أقول: ما ذكره من أنّ كلّ قيد غير اختياري لا بدّ من أن يكون ممّا


[1]- كفاية الاصول: 130.

[2]- فوائد الاصول 1: 277.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست