responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 439

لاعمال قدرته، بلا فرق بين اختياره تعالى و اختيار غيره، نعم له تعالى ايجاد الفعل و اصداره عن الغير بايجاد أسبابه، و لكنّه أجنبي عن اختياره و اعمال قدرته بالمباشرة.

فتحصّل أنّ الارادة بمعنى الاختيار و اعمال القدرة لا يمكن تعلّقها بأمر استقبالي، الّا أنّها غير مراد يقينا و غير مرتبط بالمقام، اذ الكلام في جعل الوجوب الفعلي على المكلّف متعلّقا بأمر استقبالي لا في اعمال القدرة في أمر استقبالي، فانّه خارج عن مقام التكليف الّذي هو محلّ الكلام، فليس هناك ارادة تشريعية بل ارادة تكوينية فقط، و هي اعمال القدرة في تحصيل المراد.

غاية الامر أنّها تتعلّق تارة بأمر خارجي كالقيام و المشي مثلا، و اخرى تتعلّق بأمر اعتباري كجعل التكليف على العبد و الزامه على الفعل، فلا يكون هناك ارادة تشريعية نجري عليها أحكام الارادة التكوينية، و نحكم بعدم امكان تعلّقها بأمر استقبالي.

نعم لو كان مرادهم من الارادة التشريعية جعل الوجوب و اعتبار الفعل في ذمّة المكلّف كما قيل، لا نضايق في التسمية و مجرّد الاصطلاح، الّا أنّه لا يصحّ قياسها بالارادة التكوينية، بمعنى اعمال القدرة الّتي لا يصحّ تعلّقها بأمر استقبالي، فانّه لا مانع من اعتبار الوجوب الفعلي متعلّقا بأمر استقبالي.

اذ الامر الاعتباري بيد المعتبر، فتارة يعتبر الوجوب و الواجب فعليّا كما في الواجب المطلق، و اخرى يعتبرهما استقباليّا كما في الواجب المشروط، و ثالثة يعتبر الوجوب فعليّا و الواجب استقباليا كما في الواجب المعلّق.

و بالجملة الامر الاعتباري تابع للاعتبار الصادر من المعتبر، فكيف يصحّ قياسها بالامور المتأصّلة و جريان أحكامها عليه.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست