responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 441

يتوقّف عليه فعليّة الوجوب صحيح، و الوجه فيه واضح كما ذكره، الّا أنّه لا يكون لازمه تأخّر فعليّة الوجوب عن تحقّق القيد، بل يمكن فعليّة الوجوب مع عدم تحقّق القيد فعلا مع تحقّقه في ظرفه، بأن يكون القيد من قبيل الشرط المتأخّر بالنسبة الى التكليف، و قد ذكرنا سابقا امكانه بما لا مزيد عليه.

فيكون ادراك الوقت في مثل وجوب الحج من قبيل الشرط المتأخّر، و يكون الوجوب فعليّا على تقدير تحقّق الشرط في ظرفه المتأخّر، و الوجوب المشروط بشرط متأخّر قد يكون متعلّقه أمرا حاليا و قد يكون أمرا استقباليا، و القسم الثاني هو الّذي سمّاه صاحب الفصول بالواجب التعليقي.

و بالجملة بعد كون الوجوب أمرا اعتباريّا لا مانع من اعتباره فعلا و ان كان متعلّقه استقباليّا، فانّ الامر الاعتباري بيد المعتبر، فقد يكون الاعتبار حاليا و المعتبر استقباليا، كما في اعتبار وجوب الحج على المستطيع قبل حصول الاستطاعة، فانّ الاعتبار حالي و المعتبر و هو الوجوب استقبالي، و قد يكون الاعتبار و المعتبر كلاهما حاليا مع كون المتعلّق استقباليّا كما في وجوب الحج بعد الاستطاعة و قبل الموسم، و قد يكون الاعتبار و المعتبر و المتعلّق جميعها حاليا، كما في وجوب الصلاة بعد دخول الوقت.

و لا يكون حال الوجوب في ذلك الّا حال الوضع كالملكية، حيث انّه قد يكون اعتبارها حاليا و المعتبر استقباليا، كما في الوصية التمليكيّة، فانّ اعتبار الملكيّة فيها حالي و نفس الملكيّة لا تتحقّق الّا بعد موت الموصي، و قد يكون الاعتبار و المعتبر كلاهما حاليا و متعلّق المعتبر استقباليا كما في اجارة الدار الى سنة، فانّ اعتبار الملكية و تحقّقها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست