responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 438

متأخّر عنه بالزمان، و لا يتفاوت طوله و قصره فيما هو ملاك الاستحالة و الامكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب‌[1].

دفع الاشكال:

أقول: ان كان مراده من الارادة الشوق النفساني الى شي‌ء الحاصل في افق النفس من ملائمتها له أو ملائمة احدى قواها، فجوابه ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، من أنّ الشوق النفساني كما يتعلّق بأمر حالي يتعلّق بأمر استقبالي بشهادة الوجدان، فانّ الصائم يشتاق الى الافطار في المغرب، و المؤمن يشتاق الى الجنة، و ربّما يشتاق المؤمن العابد الى الصلاة مع عدم دخول وقتها، ففي أمثال هذه المقامات يتعلّق الشوق بأمر استقبالي بشهادة صريح الوجدان، بلا احتياج الى مئونة بيان و برهان.

و ان كان مراده من الارادة هو الاختيار و اعمال القدرة، و هو التحقيق في معنى الارادة، على ما تقدّم بيانه مفصّلا في بحث الطلب و الارادة، فلا اشكال في أنّها لا تتعلّق بأمر استقبالي، لعدم امكان اعمال القدرة فعلا في أمر استقبالي، فانّ اعمال القدرة انّما هو في ظرف اصدار الفعل، و من البديهي استحالة اصدار الامر المتأخّر فعلا، و لو كان له مقدّمات مقدورة.

و لذا لا يمكن تعلّقها بالمركّب دفعة واحدة بل تتعلّق به على التدريج، بأن يتعلّق بالجزء الاوّل منه ثمّ بالثاني و هكذا، فانّ اعمال القدرة في اتيان الصلاة لا يتصوّر الّا باعمالها في التكبير ثمّ القراءة ثمّ السورة و هكذا، و كذا لا يمكن تعلّقها بفعل الغير، لعدم كونه مقدورا له كي يكون موردا


[1]- كفاية الاصول: 128.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست