responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 435

لا توجب التقسيم ما لم توجب الاختلاف في المهم، أي الثمرة، و الّا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات، و لا اختلاف فيه، فانّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا انّما هو من أثر اطلاق وجوبه و حاليّته، لا من استقباليّة الواجب. انتهى‌[1].

السبب لذكر هذا التقسيم:

و الانصاف أنّ هذا الاشكال غير وارد على صاحب الفصول رحمه اللّه، اذ غرضه من هذا التقسيم دفع عويصة و اشكال ذكره بعضهم في الواجب الموقّت كالحج و نحوه.

فانّه بعد ما قسّم الواجب الى المطلق و المشروط و بيان حكمها، من عدم وجوب تحصيل مقدّمات الواجب المشروط و وجوب تحصيل مقدّمات الواجب المطلق ذكر اشكالا، و ملخّصه:

انّ مثل الحج واجب مشروط بمجي‌ء وقته، و لازمه عدم وجوب تحصيل المقدّمات قبل مجي‌ء وقته بعد حصول الاستطاعة، لعدم وجوب ذي المقدّمة قبل الوقت حتّى يترشّح الوجوب منه الى المقدّمة كقطع المسافة مثلا، و بعد مجي‌ء وقته لا يكون قادرا عليه، فلا يجب عليه الحج فضلا عن مقدّماته، فيلزم أنّ تاركه غير عاص مع حصول الاستطاعة[2].

فأشار صاحب الفصول الى جوابه بتقسيم الواجب الى منجّز و معلّق، على ما تقدّم بيانه، و انّ الحج من قبيل الواجب المطلق المعلّق، لا من قبيل الواجب المشروط، فبعد حصول الاستطاعة يكون الوجوب فعليّا


[1]- كفاية الاصول: 128.

[2]- الفصول الغروية: 79.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست