اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 435
لا توجب التقسيم ما لم توجب الاختلاف في المهم، أي الثمرة، و الّا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات، و لا اختلاف فيه، فانّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا انّما هو من أثر اطلاق وجوبه و حاليّته، لا من استقباليّة الواجب. انتهى[1].
السبب لذكر هذا التقسيم:
و الانصاف أنّ هذا الاشكال غير وارد على صاحب الفصول رحمه اللّه، اذ غرضه من هذا التقسيم دفع عويصة و اشكال ذكره بعضهم في الواجب الموقّت كالحج و نحوه.
فانّه بعد ما قسّم الواجب الى المطلق و المشروط و بيان حكمها، من عدم وجوب تحصيل مقدّمات الواجب المشروط و وجوب تحصيل مقدّمات الواجب المطلق ذكر اشكالا، و ملخّصه:
انّ مثل الحج واجب مشروط بمجيء وقته، و لازمه عدم وجوب تحصيل المقدّمات قبل مجيء وقته بعد حصول الاستطاعة، لعدم وجوب ذي المقدّمة قبل الوقت حتّى يترشّح الوجوب منه الى المقدّمة كقطع المسافة مثلا، و بعد مجيء وقته لا يكون قادرا عليه، فلا يجب عليه الحج فضلا عن مقدّماته، فيلزم أنّ تاركه غير عاص مع حصول الاستطاعة[2].
فأشار صاحب الفصول الى جوابه بتقسيم الواجب الى منجّز و معلّق، على ما تقدّم بيانه، و انّ الحج من قبيل الواجب المطلق المعلّق، لا من قبيل الواجب المشروط، فبعد حصول الاستطاعة يكون الوجوب فعليّا