responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 434

للوجوب، و هنا للفعل انتهى‌[1].

و ملخّص كلامه: انّ الواجب المطلق ينقسم الى منجّز، و هو ما كان الواجب فيه كالوجوب حاليا، و معلّق، و هو ما كان الوجوب فيه حاليا و الواجب استقباليا.

و لمّا اختار الشيخ رحمه اللّه في الواجب المشروط هذا المعنى، بدعوى عدم امكان رجوع القيد الى الهيئة، فأنكر على صاحب الفصول هذا التقسيم، اذ لا يكون حينئذ معنى آخر معقول للواجب المعلّق المقابل للواجب المشروط، و لذا قال: «انّا لا نعقل للواجب ما عدا المطلق و المشروط قسما ثالثا يكون هو المعلّق»[2].

و لا يخفى أنّه لا ينكر الواجب المعلّق بالمعنى الّذي ذكره صاحب الفصول رحمه اللّه، بل فسّر الواجب المشروط به، فانكاره للواجب المعلّق يرجع في الحقيقة الى انكار الواجب المشروط بالمعنى المعروف، و نزاعه مع صاحب الفصول يرجع الى مجرّد التسمية، فما سمّاه صاحب الفصول واجبا معلقا سمّاه الشيخ واجبا مشروطا.

فتكون أقسام الواجب عند صاحب الفصول ثلاثة: الواجب المشروط، و هو ما كان الوجوب فيه مقيّدا بقيد، فلا يكون الوجوب فيه حاليا قبل حصول القيد، و المطلق المنجّز، و هو ما كان الوجوب و الواجب فيه حاليا، و المطلق المعلّق، و هو ما كان الوجوب فيه حاليا و الواجب استقباليا.

و اورد عليه صاحب الكفاية رحمه اللّه بأنّه لا وقع لهذا التقسيم، لانّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا أو استقباليا


[1]- الفصول الغروية: 79.

[2]- مطارح الانظار: 51.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست