responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 436

و ان كان الواجب استقباليّا، فيجب تحصيل المقدّمات، و منها قطع المسافة، اذ كون الواجب استقباليّا لا يمنع من وجوب المقدّمات بعد كون وجوب الواجب فعليّا، فالتقسيم المذكور ناظر الى جواب هذا الاشكال، فهو مثمر لهذه الثمرة، و نعمت الثمرة.

نعم يتوجّه الاشكال عليه من حيث جعل الواجب المعلّق من أقسام الواجب المطلق، فانّ الصحيح كونه من أقسام الواجب المشروط، و ذلك لانّ ما يتوقّف عليه حصول الواجب امّا أن يكون وجوبه مقيّدا به أو لا يكون مقيّدا به، و لا ثالث لهما، لاستحالة ارتفاع النقيضين، و الاوّل هو الواجب المشروط، و الثاني هو الواجب المطلق.

و لا شبهة في أنّ وجوب الحج مقيّد بمجي‌ء يوم العرفة، فانّه لو مات بعد حصول الاستطاعة قبل مجي‌ء يوم العرفة لم يلتزم صاحب الفصول و لا غيره من الفقهاء بفوات الواجب، بل الموت أو العجز قبل مجي‌ء الوقت يكشف عن عدم وجوب الحج عليه، فيكون وجوب الحج مشروطا بمجي‌ء يوم العرفة، و كذا وجوب الحج مقيّد ببقاء الاستطاعة الشرعية، من الزاد و الراحلة و تخلية السرب، و القدرة على السير، و مئونة العيال المعبّر عنها في لسان الفقهاء بالرجوع الى الكفاية الى تمام الاعمال.

فلو انتفى أحد من هذه الامور قبل اتمام الاعمال و لو قبل الجزء الاخير منها يكشف عن عدم وجوب الحج عليه من أوّل الامر، فيكون وجوب الحج مشروطا ببقاء الاستطاعة الشرعية الى اتمام الاعمال، غاية الامر أن يكون مجي‌ء يوم العرفة و بقاء الاستطاعة الى تمام الاعمال من قبيل الشرط المتأخّر، فيكون الوجوب فعليّا على فرض بقائها الى تمام الاعمال.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست