اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 433
هذا كلّه في لفظ الواجب و ما في معناه كالفريضة مثلا، و أمّا اطلاق صيغة افعل و ما في معناها فحقيقة مطلقا، امّا على مختار الشيخ فلاستعمالها في مطلق الطلب، و أمّا على المسلك المشهور فلاستعمالها في الطلب المقيّد بنحو الدالّ و المدلول.
لما سنذكره في بحث المطلق و المقيد، من أنّ الالفاظ موضوعة لنفس المفاهيم و الطبائع المهملة، و الاطلاق و التقييد خارجان عن الموضوع له، و يستفادان من دالّ آخر، أمّا الاطلاق فقد يستفاد من التصريح بقوله:
سواء كان كذا أو كذا، و قد يستفاد من مقدّمات الحكمة كما هو الغالب، و أمّا التقييد فقد يستفاد من ذكر القيد كما هو الغالب، و قد يستفاد من قرينة عقلية.
ففي المقام استعملت الصيغة في طبيعة الوجوب المبهم، و أمّا تقييده بالمجيء مثلا فقد استفيد من ذكر القيد بقوله: ان جاءك زيد فأكرمه، فيكون استعمال الصيغة حقيقة و ان كان الوجوب مشروطا بالمجيء.
الواجب المنجز و الواجب المعلق
قال في الفصول: انّه ينقسم باعتبار آخر الى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف و لا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، و ليسمّ منجّزا، و الى ما يتعلّق به وجوبه و يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له و ليسمّ معلّقا كالحج، فانّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، و يتوقّف حصوله على مجيء وقته، و هو غير مقدور له، و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط، هو أنّ التوقف هناك
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 433