responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 432

هلّا تعلّمت‌[1]، كون وجوب التعلّم طريقا الى العمل، و الّا لسأل عنه و عن العلم في رتبة واحدة.

و العقل ايضا حاكم بذلك، لانّ احتمال التكليف ملازم لاحتمال العقاب، و دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل، ان كان اخرويا فلا بدّ من الفحص و تحصيل المؤمّن، و حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مختصّ بما بعد الفحص، فانّه لو ترك الفحص و أدّى الى ترك واجب أو فعل حرام كان مستندا الى مسامحة العبد لا الى عدم تمامية البيان من قبل المولى، نعم بعد الفحص و عدم وجدان الحجّة على الواقع يكون معذورا لقبح العقاب بلا بيان بحكم العقل.

هذا بالنسبة الى ما كان محلا للابتلاء، و أمّا ما لم يكن في معرض ابتلاء المكلّف فلا يجب تعلّمه كما هو واضح، و سيجي‌ء التعرّض لذلك مفصلا ان شاء اللّه تعالى.

اطلاق الواجب على الواجب المشروط:

ثمّ انّ اطلاق الواجب على الواجب المطلق حقيقة، و كذا على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط مطلقا.

و أمّا بلحاظ حال قبل حصوله فحقيقة على مختار الشيخ، لانّ الواجب و ان كان استقباليا الّا أن تلبّسه بالوجوب حالي، فيصحّ اطلاق الواجب عليه حقيقة، و مجاز على المسلك المشهور المنصور بعلاقة الاول أو المشارفة، لعدم تلبّسه بالوجوب قبل حصول الشرط، و قد تقدّم في بحث المشتق أنّ اطلاق المشتق على ما يتلبّس بالمبدإ مجاز بالاتفاق.


[1]- أمالي الطوسي 1: 9.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست