responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412

كالغسل في الليل لصوم اليوم الماضي في الاستحاضة الكثيرة على القول باعتباره، فلا اشكال في تأخّره عن المأمور به، اذ شرطيّة شي‌ء للمأمور به ليست الّا بمعنى أخذه قيدا له و القيد متعلّق للامر النفسي كالجزء، فكما أنّ الامر النفسي المتعلّق بالمركّب يتعلّق بكلّ واحد من الاجزاء مع كون بعضها مقدّما على بعض، فكذا الامر المتعلّق بالمقيّد يتعلّق بالشرط، و لا مانع من تأخّره عن الواجب، فكما أنّ الواجب المركّب لا يتحقّق الّا بتحقّق الجزء الاخير منه، كذلك الواجب المقيّد لا يتحقّق الّا بتحقّق قيده المتأخّر، فحال القيد المتأخّر هو حال الجزء الاخير بلا فرق بينهما- هذا ملخص كلامه رحمه اللّه‌[1].

و فيه أوّلا: انّه مناف لما ذكره سابقا من الفرق بين الجزء و الشرط[2]، و انّ الجزء خارج عن محلّ النزاع في الوجوب الغيري لاتّصافه بالوجوب النفسي، بخلاف الشرط فانّه داخل في محلّ الكلام لعدم اتّصافه بالوجوب النفسي، فانّه على تقدير كون الشرط ايضا متعلّقا للامر النفسي لزم خروجه ايضا عن محلّ النزاع كالجزء.

و ثانيا: انّ الامر بالمقيّد لا يكون أمرا بالقيد بل الامر متعلّق بالتقيّد، و بهذا يفترق الشرط عن الجزء، و معناه كون الامر متعلّقا بحصة خاصة من الطبيعة، فانّ الاغراض مختلفة، فقد يتعلّق الغرض بطبيعة شي‌ء فيأمر بها، و قد يتعلّق بحصّة خاصة منها، فيأمر بما يقيّدها بهذه الحصة، كالصلاة الى القبلة و مع الطهارة، و الشاهد على ما ذكرناه أنّ القيد قد يكون غير مقدور للمكلّف كالوقت، فكيف يكون متعلّقا للتكليف.


[1]- فوائد الاصول 1: 271.

[2]- فوائد الاصول 1: 267.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست