responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 413

فتحصّل أنّ ما ذكره رحمه اللّه غير واف بدفع الاشكال الوارد على تأخّر شرط المأمور به.

التحقيق في المقام:

و التحقيق أن يقال: لا مانع من تأخّر الشرط عن المأمور به، لانّ كون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس الّا بمعنى كون المقيّد به متعلّقا للامر، و هو عبارة عن تعلّق الامر بحصّة خاصة من الطبيعة، و الطبيعة كما تتحصّص باعتبار امور مقارنة، كالصلاة مع الساتر و الصلاة الى القبلة، أو امور متقدّمة عليها، كالصلاة مع الطهارة، بناء على كونها نفس الافعال الخارجية من الغسل و المسح لا المسبّب عنها، كذا تتحصّص بامور متأخّرة عنها، كالغسل في الليل لصوم اليوم الماضي في الاستحاضة الكثيرة على القول باعتباره.

فكما يمكن تقيّد المأمور به بأمر مقارن أو مقدّم، كذا يمكن تقيّده بأمر متأخّر، اذ الملاك قائم بحصّة من الطبيعة بلا دخل للامر المتأخّر فيه، كما هو الحال في القيود المقارنة أو المتقدّمة، غاية الامر أنّ الامر المتأخّر في ظرف تحقّقه يكشف عن وجود تلك الحصة المأمور به بها، فبعد كون الشرط المتأخّر من قبيل الكاشف، و عدم كونه مؤثّرا في حصول الامر المتقدّم لا اشكال فيه أصلا، اذ لا يكون له دخل في التأثير كي يستشكل فيه باستحالة تأثير المعدوم في الموجود.

و بالجملة شرط المأمور به عبارة عن كون المأمور به مقيّدا به على نحو يكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، و تأخّر الشرط بهذا المعنى ممّا لا اشكال فيه أصلا على ما عرفت، و استحالة تأخّر الشرط انّما هو في الشرط الّذي له دخل في التأثير، و هو من أجزاء العلّة التامّة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست