responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 411

هذا، و لكنّ الاشكال في الشرط المتقدّم هيّن الدفع، باعتبار أنّ تقارن العلّة مع المعلول من حيث الزمان و ان كان مسلّما الّا أنّه بمعنى تقارن الجزء الاخير من العلّة التامّة مع المعلول و اتّصاله به لا تقارن جميع أجزائها مع المعلول، لانّ تقدّم بعض أجزاء العلّة على المعلول ممكن بل واقع كثيرا في الامور التكوينية، فضلا عن الامور التشريعية، فانّ أجزاء العلّة في غالب الامور التكوينية تدريجي، فتكون متقدّمة على المعلول لا محالة الّا الجزء الاخير منها.

و من الواضح أنّ وصولنا في هذا المسجد متوقّف على خطوات كثيرة، كلّ منها منعدم عند الوصول في المسجد الّا خطوة أخيرة متّصلة بالوصول فيه، و كذا غليان الماء بالاحراق و ايجاد الحرارة، فانّ الجزء الاخير منه متّصل بالغليان لا غيره، و كذا الحال في سائر المقدّمات التدريجية.

و السرّ في ذلك أنّ المؤثّر في وجود المعلول حقيقة هو الجزء الاخير، و أمّا غيره فمقدّمات اعدادية لا بأس بتقدّمها، فاذا كان هذا حال الامور التكوينية فكيف حال الامور التشريعية الاعتبارية، فاذا لا اشكال في الشرط المتقدّم أصلا، انّما الاشكال في الشرط المتأخّر لاستلزامه تأثير المعدوم في الموجود.

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في كون الاشكال في شرط الحكم، و النظر فيه:

و ذكر المحقّق النائيني رحمه اللّه أنّ الاشكال متمحّض في شرط الحكم، سواء كان تكليفيا كبقاء الاستطاعة الى تمام الاعمال في وجوب الحج، بحيث لو لم تبق يستكشف عدم وجوب الحج من أوّل الامر، أو وضعيّا كالاجازة في العقد الفضولي بناء على الكشف، و أمّا شرط المأمور به‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست