اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 410
موضوعا، لعدم كونها مقدّمة حقيقة كما هو واضح.
و ان كان المراد منها ما يتوقّف عليه المأمور به بحسب العادة، كنصب السلّم للصعود على السطح، لعدم التمكّن عادة من الطيران، و ان كان ممكنا عقلا، فهي من المقدّمة الخارجية الّتي يتوقّف عليها وجود المأمور به، و قد تقدّم ذكرها مكرّرا.
تقسيم الشرط الى المتقدّم و المقارن و المتأخّر:
و حيث انّ الشرط من أجزاء العلّة التامة، و لا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول من حيث الرتبة و تقارنها معه من حيث الزمان، اشكل الامر في الشرط المتأخّر من حيث الزمان.
و دعوى أنّه شرط بوصف التأخّر، فلا بأس بتأخّر ذاته غير قابلة للسمع، فانّها مساوقة لدعوى أنّ المعدوم بوصف كونه معدوما مؤثّر في وجود شيء، و استحالة تأثير المعدوم في الوجود من الواضحات الاوّلية، فاشكال الشرط المتأخّر انّما هو استحالة تأثير المعدوم في الوجود، و هو لا يدفع بأنّه شرط بوصف التأخّر.
كلام صاحب الكفاية رحمه اللّه في شمول الاشكال في الشرط المتقدّم، و النظر فيه:
و ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ الاشكال غير مختصّ بالشرط المتأخّر بل يجري في المقتضي و الشرط المتقدّم على المشروط المتصرّم في زمانه، كالعقد في الوصية التمليكية و العقد في الصرف و السلم، بل كلّ عقد بالنسبة الى غالب أجزائه المتصرّم حين تحقّق الاثر كالايجاب مثلا[1].