responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 409

و أمّا مقدّمة الوجوب، فهي خارجة عن محلّ الكلام يقينا، ضرورة عدم اتّصاف ذي المقدّمة بالوجوب الّا بعد تحقّقها، و بعد تحقّقها كان تعلّق الوجوب الغيري بها طلبا للحاصل، كالاستطاعة الّتي هي شرط لوجوب الحج.

و أمّا مقدّمة العلم، فهي ايضا خارجة عن محلّ الكلام، لعدم كونها مقدّمة للمأمور به، حتّى تتصف بالوجوب الغيري على القول بالملازمة، فانّ الاتيان بالصلاة الى أربع جهات مثلا لا يكون مقدّمة لحصول المأمور به، لانّ احدى هذه الصلوات، و هي الصلاة الى القبلة، نفس المأمور به، و الباقي لا يكون ممّا توقّف عليه المأمور به، فهي و ان كانت واجبة الّا أنّ وجوبها لا يكون بملاك المقدّمية، بل من باب حكم العقل بوجوب تحصيل الامن من العقاب على مخالفة الواجب، و هو لا يحصل الّا باتيانها الى أربع جهات.

و أمّا مقدّمة الصحّة، فهي عبارة عن الشرائط الشرعية الّتي ذكرناها في التقسيم الاوّل، فهي الّتي تكون شرطا للصحّة، لكونها مأخوذة في المأمور به شرعا على نحو يكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، و ذكرنا أنّها داخلة في محلّ النزاع ايضا.

3- تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية

أمّا المقدّمة العقليّة، فهي المقدّمة الخارجية الّتي ذكرناها في التقسيم الاوّل، و أشرنا اليها في التقسيم الثاني.

و أمّا المقدّمة الشرعية، فهي الشرائط الشرعية الّتي ذكرناها ايضا في التقسيم الاوّل، و ذكرنا في التقسيم الثاني أنّها المراد من مقدّمة الصحة.

و أما المقدّمة العادية، فان كان المراد منها ما جرت العادة باتيان المأمور به بواسطتها مع عدم توقّفه عليها، فهي خارجة عن محلّ الكلام‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست