responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 408

الاجمالي بالتكليف بالعلم التفصيلي بوجوب نفسي متعلّق بذات الاقلّ و الشك البدوي في وجوب الزائد عنه، فلا مانع من الرجوع الى البراءة.

هذا ملخّص ما ذكر في محكي كلامه، زيد في علوّ مقامه‌[1].

و فيه: انّ تعلق الوجوب الغيري بالاجزاء لا يمنع من تعلّق الوجوب النفسي بها، لانّ اتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري مبنيّ على عدم المنافاة بينهما، فحينئذ لا مانع من انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل، فانّ لنا علما اجماليا بالوجوب المردّد تعلّقه بين الاقلّ و الاكثر، و حيث انّ وجوب المركّب عين وجوب الاجزاء، فيحصل لنا علم تفصيلي بوجوب الاقلّ على كلّ تقدير، و أمّا الزائد عليه فليس لنا الّا الشك في وجوبه، فينحلّ العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي المتعلّق بذات الاقلّ، و الشك البدوي في تعلّقه بالزائد، فلا مانع من الرجوع الى البراءة.

و بالجملة اتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري غير مانع عن الانحلال، فان قلنا بالانحلال عند دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر لا يفترق الحال بين القول باتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري و القول بعدمه، و ان لم نقل به لا يفترق الحال ايضا بين القول بالاتّصاف و القول بعدمه.

2- تقسيمها الى مقدّمة الوجود و مقدّمة الوجوب، و مقدّمة العلم و مقدّمة الصحة

أمّا مقدّمة الوجود فهي المقدّمة الخارجية الّتي ذكرناها في التقسيم الاوّل، و ذكرنا أنّها القدر المتيقن من محلّ النزاع في بحث المقدّمة.


[1]- نهاية الافكار 1: 268.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست