responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 407

الحكم، و مع ذلك يتأكّد بالوجوب النذري لاقترانهما من حيث الزمان، فيندكّ أحدهما في الآخر و يوجد وجوب متأكّد.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الاجزاء المعبّر عنها بالمقدّمة الداخلية خارجة عن محلّ النزاع في بحث المقدّمة، لعدم اتّصافها بالوجوب الغيري على القول بالملازمة، لعدم المقتضي لوجوبها لا لوجود المانع.

الثمرة بين القول باتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، و القول بعدمه:

ثمّ انّه ذكر بعض الاعاظم رحمه اللّه ثمرة بين القول باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، و القول بعدم اتّصافها به، و هي الرجوع الى الاشتغال عند دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيين على القول بالاتصاف، و الى البراءة على القول بعدمه.

و ذلك لانّه على القول باتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري لا ينحلّ العلم الاجمالي بالتكليف بالعلم التفصيلي بوجوب الاقلّ و الشك البدوي في وجوب الزائد، لانّ الانحلال منوط بانطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل على كلّ تقدير، و المقام ليس كذلك، لانّ المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي، و المعلوم بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب النفسي و الغيري، اذ لو كان الواجب في الواقع هو الاقلّ لكان الوجوب المتعلّق به نفسيّا، و لو كان هو الاكثر لكان الوجوب المتعلّق بالاقلّ غيريا، فلا يكون المعلوم بالاجمال منطبقا على المعلوم بالتفصيل على كلّ تقدير، فلا ينحل العلم الاجمالي، فلا مناص من الرجوع الى الاشتغال.

و أمّا على القول بعدم اتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، فينحلّ العلم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست