responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 406

هذا، و قد اعترض على ذلك بعض الاعاظم رحمه اللّه بأنّ اندكاك أحد الحكمين المتماثلين في الآخر انّما يتصوّر فيما اذا كانا في رتبة واحدة، و أمّا اذا كان أحدهما في طول الآخر فلا يتصوّر الاندكاك، و المقام من هذا القبيل، لانّ الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسي، لكونه معلولا له فيكون متأخّرا عنه بحسب الرتبة، فلا يعقل الاندكاك بينهما[1].

و هذا الّذي ذكره قدّس سرّه خلط بين التأخّر الرتبي و الزماني، لانّ اختلاف الحكمين بحسب الرتبة لا يقدح في الاندكاك و التداخل مع اتّحادهما بحسب الزمان كما في المقام، اذ الوجوب الغيري و ان كان في طول الوجوب النفسي بحسب الرتبة الّا أنّه متّحد معه بحسب الزمان، فيندكّ فيه لا محالة و يوجد حكم واحد متأكّد، و لما ذكرناه نظائر في الامور التكوينية و الاحكام الشرعية.

أمّا في الاولى، فكما اذا فرض عروض عرضين من سنخ واحد على موضوع في زمان واحد فانّه يوجب الشدة، و لو كان ملاك أحدهما في طول الآخر، فاذا فرض أنّ اتّصاف جسم بالبياض مثلا صار سببا لحدوث بياض آخر فيه، فيندك أحدهما في الآخر و يوجد بياض شديد، و لا يعقل بقاء كلّ منهما بحدّه مستقلا.

أمّا في الثانية، فكما اذا نذر الاتيان بواجب، فانّه يندك أحد الوجوبين في الآخر و يوجد وجوب متأكّد، مع أنّ الوجوب العرضي الّذي جاء من قبل النذر متأخّر بحسب الرتبة عن الوجوب الاصلي، لانّ الواجب الاصلي بما هو واجب جعل متعلّقا للنذر و اخذ في موضوعه، فالوجوب الاصلي مقدّم على الوجوب العرضي تقدّم الموضوع على‌


[1]- نهاية الافكار 1: 268.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست