responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 405

الغيري على فرض تسليم المقتضي له، و هو لزوم اجتماع المثلين، و لهذا التزم بأنّ الاجزاء خارجة عن محلّ الكلام، و ذلك لكون الاجزاء عين المركّب بحسب الوجود.

و انّما الفرق بينهما بمجرّد الاعتبار، فتكون الاجزاء واجبة بعين وجوب المركّب، و هو الوجوب النفسي، فلو كانت واجبة بالوجوب الغيري ايضا لزم اجتماع المثلين في موضوع واحد و هو ممتنع، و لو قلنا بجواز اجتماع الامر و النهي مع تعدّد الجهة، لانّ الجواز هناك مبني على كون الجهة تقييدية.

و أمّا ان كانت الجهة تعليلية فلا مجال لجواز الاجتماع، و الجهة في المقام تعليلية، لان الواجب بهذا الوجوب الغيري على القول بالملازمة انّما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدّميتها، ضرورة أنّ الواجب بهذا الوجوب ما كان مقدّمة بالحمل الشائع، لانّه المتوقّف عليه لا عنوانها، و ما هو مقدّمة بالحمل الاوّلي، نعم يكون هذا العنوان علّة لترشّح الوجوب على المعنون بها، فتكون الجهة تعليلية، و في مثلها لا مجال للقول بجواز الاجتماع- هذا ملخّص كلامه رحمه اللّه‌[1].

و يردّه أنّ اجتماع الملاكين للوجوب يوجب اندكاك أحد الوجوبين في الآخر، فيكون المورد واجبا بوجوب متأكّد، فلا يلزم اجتماع المثلين، كما هو الحال في كلّ واجب نفسي توقّف عليه واجب نفسي آخر كصلاة الظهر، فانّ لها ملاك الوجوب النفسي و ملاك الوجوب الغيري، لكونها مقدّمة لصلاة العصر، فاجتمع فيها ملاكان و أوجب تأكّد وجوبها لا اجتماع وجوبين.


[1]- كفاية الاصول: 116.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست