responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 404

الاثنين بخلاف العكس، و لكنّ الاثنين متّحد في الوجود مع الواحد، و المقام كذلك.

فانّ فرض وجود الجزء بلا وجود المركّب بمكان من الامكان، و لا يمكن فرض وجود المركب بلا وجود الجزء، فلا اشكال في صدق المقدّمة بهذا المعنى على الاجزاء.

الجهة الثانية:

الصحيح فيها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه في هامش الكفاية[1]، من أنّه لا مقتضى لاتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، لانّ ملاك الوجوب الغيري انّما هو توقّف وجود الواجب على وجود شي‌ء آخر، كي يترشّح من وجوبه النفسي الوجوب الغيري لهذا الشي‌ء على القول بالملازمة، و هذا الملاك مفقود في المقام، لانّ وجود المركّب هو عين وجود الاجزاء، فهي واجبة بعين وجوب المركّب، فلا مقتضى لاتّصافها بوجوب آخر، و هو الوجوب الغيري.

و بعبارة اخرى: الحاكم بالملازمة على تقدير التسليم هو العقل، و لا يحكم العقل بالوجوب الغيري الّا فيما اذا توقّف وجود الواجب على وجود شي‌ء آخر، و لا يتصوّر هذا المعنى في الاجزاء، لانّ وجود الاجزاء عين وجود المركّب، فلا مقتضى للوجوب الغيري لها.

الجهة الثالثة:

ادّعى صاحب الكفاية رحمه اللّه وجود المانع عن اتّصاف الاجزاء بالوجوب‌


[1]- كفاية الاصول: 115.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست