اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 403
عدم دخول المقدّمة الداخليّة في محلّ النزاع:
و أمّا القسم الاول المسمّى بالمقدّمة الداخلية، فقد وقع الكلام بينهم في دخوله في محلّ النزاع و عدمه من جهات:
الجهة الاولي: في أنّ الاجزاء هل تتّصف بالمقدّمة و صحّ اطلاق المقدّمة عليها أم لا؟
الجهة الثانية: في أنّه على تقدير صحّة اتّصافها بها هل المقتضي لاتّصافها بالوجوب الغيري موجود أم لا؟
الجهة الثالثة: في أنّه على تقدير وجود المقتضي هل يكون هناك مانع عن اتّصافها بالوجوب الغيري أم لا؟
الجهة الاولى:
ملخّص الكلام فيها أنّه: ان كان المراد من المقدّمة ما يتوقّف على وجوده شيء آخر، بأن يكون هناك وجودان أحدهما متوقّف على الآخر، فلا ينبغي الشك في عدم صدق المقدّمة على الاجزاء، اذ ليس للمركّب وجود منحاز يتوقّف على وجود الاجزاء بل وجوده عين وجود الاجزاء، و انّما الفرق بينهما بمجرّد اللحاظ و الاعتبار، فاذا لوحظت الاجزاء بشرط الاجتماع فهي المركّب، و اذا لوحظت لا بشرط فهي الاجزاء.
و ان كان المراد من المقدّمة معنى أوسع من المعنى الاوّل، و هو مطلق ما يتوقّف عليه الشيء و لو بالطبع، و ان كان بحسب الوجود متّحدا معه كتوقّف الاثنين على الواحد، فانّ الواحد مقدّم على الاثنين طبعا، و الاثنان متوقّف عليه بمعنى، اذ يمكن فرض وجود الواحد بلا وجود
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 403