responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 402

3- في تقسيمات المقدّمة

ذكروا للمقدّمة تقسيمات:

1- تقسيمها الى الداخلية و الخارجية

هذا التقسيم باعتبار أنّ المقدّمة قد تكون مأخوذة في المأمور به شرعا على نحو يكون التقيّد و القيد كلاهما داخلا في المأمور به، كأجزاء المأمور به فيما كان مركّبا، فانّ كلّ جزء من أجزاء المأمور به كما هو بنفسه داخل في المأمور به، كذا تقيّده ببقيّة الاجزاء دخيل فيه، فانّ الركوع مثلا مع كونه داخلا في الصلاة مقيّد ببقيّة المقدّمة بما لها من الترتيب، و تسمّى بالمقدمة الداخلية.

و قد تكون مأخوذة في المأمور به شرعا على نحو يكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، كالطهارة بالنسبة الى الصلاة، و يعبّر عنها بالشرط الشرعي.

و قد لا تكون مأخوذة في المأمور به أصلا، لا على النحو الاوّل و لا على النحو الثاني،، و لكن تحقّق المأمور به في الخارج متوقّف عليها، كتوقّف الدخول في حرم الحسين عليه السّلام على المشي مثلا، و يعبّر عنها بالمقدّمة الخارجية بالمعنى الاخصّ، كما أنّه قد يعبّر عنها و عن سابقتها بالمقدّمة الخارجية بالمعنى الاعمّ.

و القدر المتيقن من محلّ النزاع هو هذا القسم الثالث، و كذا القسم الثاني، فانّه ايضا داخل في محلّ النزاع، غاية الامر أنّه فصّل بعضهم بينه و بين القسم الثالث فالتزم بالملازمة فيه دون القسم الثالث.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست