responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 394

نعم قد ثبت الاجزاء في خصوص باب الصلاة لحديث «لا تعاد»[1]، بناء على ما هو التحقيق من عدم اختصاصه بالناسي و شموله للجاهل القاصر ايضا، فلا تجب الاعادة و لا القضاء عند انكشاف مخالفة المأتي به للواقع في غير الخمس المستثنى في الحديث، و هي الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود، و كذا تكبيرة الاحرام بمقتضى روايات اخرى دالّة على بطلان الصلاة بفقدانها مطلقا[2].

و أمّا عدم ذكرها في حديث «لا تعاد» فلا يقدح في كونها من الاركان بعد دلالة روايات اخرى عليه، و لعلّ عدم ذكرها فيه- و اللّه العالم- لعدم صدق الدخول في الصلاة بدونها[3]، و لسان الحديث: انّ الصلاة لا تعاد الّا بالخمس‌[4].

و بالجملة الحديث الشريف أوجب الخروج عن مقتضى القاعدة في خصوص باب الصلاة، و هذا هو الوجه في استقرار السيرة القطعية على عدم اعادة الصلاة الواقعة على طبق الاجتهاد الاوّل مع كونها مخالفة للاجتهاد الفعلي، و مع عدم وجوب الاعادة لا يجب القضاء بطريق أولى.


[1]- الوسائل 6: 313.

[2]- منها صحيحة زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الاحرام، قال عليه السّلام: يعيد».

منها صحيحة علي بن يقطين قال:« سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسي أن يفتتح الصلاة حتّى يركع، قال: يعيد الصلاة».

منها موثقة عبيد بن زرارة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقام الصلاة فنسى أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة»- الوسائل 6: 10 و 13.

[3]- البحار 88: 249:« لا صلاة بغير افتتاح».

[4]- الوسائل 6: 313.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست