responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 395

و في غير باب الصلاة يتعيّن الرجوع الى القاعدة و مقتضاها عدم الاجزاء، و لذا لو بنى أحد على عدم بطلان الصوم بالارتماس مثلا فارتمس ثمّ انكشف الخلاف وجب عليه قضاء الصوم.

نعم لا تجب الكفارة لكونها مترتّبة على الافطار عالما عامدا أو التعمّد في الافطار لا يتحقّق الّا مع العلم بكونه مفطرا، و المفروض أنّه كان يرى عدم كونه مفطرا فلم يتحقّق الافطار العمدي حتّى تجب الكفارة. هذا تمام الكلام في بحث الاجزاء، و الحمد للّه رب العالمين.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست