responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 393

بالفارسي ثمّ انكشف بطلان العقد الفارسي مع عدم بقاء المرأة عنده للموت أو الطلاق.

3- الاجزاء في الاحكام الوضعية مع بقاء الموضوع و ابتلائه به بعد انكشاف الخلاف، كما اذا عقد على امرأة بالفارسي أو اشترى دارا بالمعاطاة ثمّ انكشف الخلاف، و ظهر بطلان العقد بالفارسي أو المعاطاة مع بقاء المرأة أو الدار عنده.

أمّا المقام الاول فهو القدر المتيقّن من مورد الاجماع على الاجزاء، و أمّا المقام الثاني ففي شمول الاجماع له اشكال و ان كان غير بعيد، و لكنّه مع الشك لا يمكن الافتاء بالاجزاء، و أمّا المقام الثالث فلا اشكال في خروجه من معقد الاجماع، فلا يصحّ فيه القول بالاجزاء. هذا ملخّص كلامه، زيد في علوّ مقامه‌[1].

أقول: أمّا ما ذكره من عدم تحقّق الاجماع على الاجزاء في المقام الثالث، فهو متين جدا، و لا أظنّ أحدا يلتزم بالاجزاء فيه، و أمّا تردّده في تحقّق الاجماع في المقام الثاني ففي غير محلّه، لوضوح أنّه لا فرق بينه و بين المقام الثالث في عدم تحقّق الاجماع على الاجزاء، غاية الامر أنّه مع عدم بقاء الموضوع يجب عليه دفع البدل لصاحبه من المثل أو القيمة.

و أمّا جزمه بتحقّق الاجماع في المقام الاوّل فغير صحيح، لانّ مسألة الاجزاء مستحدثة غير معنونة في كتب قدماء الاصحاب، فأين لنا تحصيل الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام، مضافا الى ذهاب جماعة كثيرة من العلماء الى عدم الاجزاء، فالاجماع المحصّل غير حاصل، و المنقول غير حجة.


[1]- أجود التقريرات 1: 206، فوائد الاصول 1: 259.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست