responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 390

لكلّ قوم نكاح‌[1]، و عمومها يشمل غير الفرقة الناجية من فرق المسلمين بل غير المسلمين من فرق الكفّار، فلا بدّ من ترتيب آثار الصحة لاجل السيرة و النصوص مع العلم بفساد نكاحهم، و ما ذكرناه في النكاح يجري في الطلاق حرفا بحرف، فلا حاجة الى الاعادة.

عدم الحاق باب الطهارة و النجاسة بباب النكاح و الطلاق من حيث اجزاء الحكم الظاهري لاحد في حقّ الآخرين:

و قد يتوهّم أنّ الطهارة و النجاسة من هذا القبيل، لاستقرار سيرة المؤمنين على عدم الاجتناب من العامة الّذين لا يعتبرون في حصول الطهارة ما نعتبره من الشرائط، كما أنّهم يقولون بحصول الطهارة من الدم بمجرّد زوال العين، و لا نقول به، مع سكوت الائمة عليهم السّلام عن ذلك، و لم يرد منهم عليهم السّلام ما يدلّ على وجوب الاجتناب عنهم، فليس ذلك الّا لاجل أنّ الطهارة عندهم مجزية لنا كالنكاح و الطلاق.

و لكنّ التوهّم المذكور فاسد، لانّ عدم وجوب الاجتناب عنهم لا يكون مبنيا على نفوذ الحكم الظاهري لاحد في حقّ الآخرين، كيف و لا يجب الاجتناب عن العصاة الّذين لا يبالون بالنجاسة، مع أنّه لا يكون عملهم مستندا الى حكم ظاهري، كي يكون مجزيا في حقّ غيرهم، فلا بدّ من أن يكون عدم وجوب الاجتناب عنهم لشي‌ء آخر، لا لاجل أنّ الحكم الظاهري لاحد مجزي في حق الآخرين.

و ما يتصوّر أن يكون وجها لذلك أحد امور:

1- أن تكون غيبة المسلم مطلقا من المطهّرات و لو مع عدم اعتقاد


[1]- الوسائل 21: 199.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست